العيني

120

البناية شرح الهداية

وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على الموكل ؛ لأن البيع هناك واحد والموجود هاهنا بيعان ، فيفسخ الثاني ولا ينفسخ الأول . وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له أن يرده ؛ لأنه بيع جديد في حق ثالث ، وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما .